إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بلدة صديقين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15041 تاريخ 6/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بلدة صديقين». مركزها: صديقين ـ الساحة ـ الشارع العام ـ ملك الحاج بديع كامل بلحص ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ اجتماعية: إحياء العلاقات الاجتماعية من خلال الأنشطة والبرامج التي تشجع على التعاون والتكافل الاجتماعي، ومساعدة الحالات المرضية للفقراء والمحتاجين بتأمين الطبابة والدواء. 2 ـ علمية: نشر التعليم بكافة المستويات عبر إنشاء المراكز المخصصة لذلك ومساعدة الطلاب المتفوقين في جميع مراحل الدراسة. 3 ـ ثقافية: رفع المستوى الثقافي والفكري وذلك عبر إقامة ندوات ومحاضرات ومنتدى ثقافي. 4 ـ إنمائية: العمل على الانتقال بالبلدة إلى مستوى جمالي وحضاري وبيئي، والعمل على تأمين جميع حاجاتها من مشاريع البنى التحتية والإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم حسين بلحص علي حسين عزام أحمد زينو بلحص حسين حسن بلحص بديع كامل بلحص أحمد مرتضى بلحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد زينو بلحص.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود