جميع التشريعات

علم وخبر رقم 392 21/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «لبنانيون من أجل الديمقراطية والحكم الصالح» LEDGE مركزها: البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
392
التاريخ
21/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/2009, ص. 1920-1922
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 392 تاريخ 21/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنانيون من أجل الديمقراطية والحكم الصالح LEDGE» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10144 تاريخ 30/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنانيون من أجل الديمقراطية والحكم الصالح LEDGE». مركزها: البترون ـ شارع الحددي ـ سنتر غاليريا ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى المساهمة في تحقيق ما يأتي: ـ نشر وتعزيز الفكر الديمقراطي في المجتمع اللبناني. ـ بث ثقافة الإصلاح ومحاربة الفساد بكافة أشكاله. ـ تعريف المجتمع اللبناني على مفاهيم وأسس «الحكم الصالح» وتشجيع الحوار بشأنها. ـ دعم جميع ممارسات «الحكم الصالح» المعرف عنها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تقوم على المشاركة والشفافية وتنطوي على المساءلة وتتسم بالفعالية والانصاف وتعزيز سيادة القانون. ـ اقتراح آليات عملية لتفعيل وتطوير دور المجتمع المدني في لبنان. ـ توفير فرص جديدة للشباب لممارسة الخيارات الديمقراطية في كافة حقول المجتمع. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وخاصة تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات ودورات تدريبية وتثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات المحلية، العربية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إدوار فيليب بعقليني د. خالد فارس نخلة ليلى نقولا نقولا سمير جورج مسره يسرى منصور البيطار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة يسرى منصور البيطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود