المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنانيون من أجل الديمقراطية والحكم الصالح LEDGE». مركزها: البترون ـ شارع الحددي ـ سنتر غاليريا ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى المساهمة في تحقيق ما يأتي: ـ نشر وتعزيز الفكر الديمقراطي في المجتمع اللبناني. ـ بث ثقافة الإصلاح ومحاربة الفساد بكافة أشكاله. ـ تعريف المجتمع اللبناني على مفاهيم وأسس «الحكم الصالح» وتشجيع الحوار بشأنها. ـ دعم جميع ممارسات «الحكم الصالح» المعرف عنها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تقوم على المشاركة والشفافية وتنطوي على المساءلة وتتسم بالفعالية والانصاف وتعزيز سيادة القانون. ـ اقتراح آليات عملية لتفعيل وتطوير دور المجتمع المدني في لبنان. ـ توفير فرص جديدة للشباب لممارسة الخيارات الديمقراطية في كافة حقول المجتمع. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وخاصة تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات ودورات تدريبية وتثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات المحلية، العربية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إدوار فيليب بعقليني د. خالد فارس نخلة ليلى نقولا نقولا سمير جورج مسره يسرى منصور البيطار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة يسرى منصور البيطار.