المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /248/ تاريخ 29/3/1975 المعطى إلى وكالة الشركة الدولية للتسليف والصناعة والتجارة (ايزيفيكو) بيروت ـ شارع الأمير بشير ـ بناية اللعازارية ـ الطابق الثاني ـ وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار رقم 120 16/03/2009
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من الشركة الدولية للتسليف والصناعة والتجارة (ايزيفيكو) رقم 106/2 تاريخ 19/1/2009 المتعلق بإلغاء وكالة الشركة الدولية للتسليف والصناعة والتجارة (ايزيفيكو)،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 26/2/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /248/ تاريخ 29/3/1975 المعطى إلى وكالة الشركة الدولية للتسليف والصناعة والتجارة (ايزيفيكو) بيروت ـ شارع الأمير بشير ـ بناية اللعازارية ـ الطابق الثاني ـ وذلك بناء على طلب أصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 آذار 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك