All legislation

قرار Decision No. 120 16/03/2009

إلغاء وسحب ترخيص وكالة الشركة الدولية للتسليف والصناعة والتجارة (ايزيفيكو) ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
16/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1942-1943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 16/03/2009
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من الشركة الدولية للتسليف والصناعة والتجارة (ايزيفيكو) رقم 106/2 تاريخ 19/1/2009 المتعلق بإلغاء وكالة الشركة الدولية للتسليف والصناعة والتجارة (ايزيفيكو)،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 26/2/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /248/ تاريخ 29/3/1975 المعطى إلى وكالة الشركة الدولية للتسليف والصناعة والتجارة (ايزيفيكو) بيروت ـ شارع الأمير بشير ـ بناية اللعازارية ـ الطابق الثاني ـ وذلك بناء على طلب أصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آذار 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك