المادة 1
ينشأ في بلدة معركة ـ قضاء صور ـ معهد فني تربوي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مرسوم رقم 1572 14/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 (أحكام متعلقة بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/64 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/62 (تنظيم وإحداث المدارس للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/67 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني التقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/75 (تنظيم المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
ينشأ في بلدة معركة ـ قضاء صور ـ معهد فني تربوي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يبقى تحديد وتأمين العقار اللازم لإنشاء المعهد المذكور أعلاه، على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي على أن يسجل هذا العقار باسم وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المعهد الفني المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري