All legislation

مرسوم Decree No. 1572 14/03/2009

إنشاء معهد فني تربوي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتفني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
1572
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1729-1730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1572 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 (أحكام متعلقة بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/64 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/62 (تنظيم وإحداث المدارس للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/67 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني التقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/75 (تنظيم المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة معركة ـ قضاء صور ـ معهد فني تربوي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

يبقى تحديد وتأمين العقار اللازم لإنشاء المعهد المذكور أعلاه، على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي على أن يسجل هذا العقار باسم وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المعهد الفني المذكور.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري