إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 591 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (148) بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات) 1977،
بناء على المرسوم رقم 2543 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على اقتراح وزيري العمل، والصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 93/2008 ـ 2009 تاريخ 12/1/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستثنى من تطبيق إتفاقية العمل الدولية رقم (148) للعام 1977 النشاطات الاقتصادية التالي: 1 ـ عمال وعاملات المنازل وأصحاب عملهم. 2 ـ قطاع الخدمة العامة. 3 ـ القوى الأمنية. 4 ـ قطاع النقل الجوي. 5 ـ أعمال القطاع البحري على متن السفن غير المسجلة في لبنان. 6 ـ الأعمال الزراعية غير الصناعية وغير المسجلة في السجل التجاري.
مادة 2: تستثنى بصورة مؤقتة من تطبيق الاتفاقية رقم (148/1977) المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم المصنفة بموجب المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة على أن يتم إدراجها تدريجيا.
مادة 3: تتولى اللجنة الوطنية العليا للسلامة والصحة المهنيتين المؤلفة بموجب مرسوم من الجهات المعنية ذات الاختصاص بالإضافة إلى مهامها ما يلي: 1 ـ اقتراح النصوص التطبيقية لتنفيذ مضمون الاتفاقية رقم (148) على المؤسسات المصنفة أولى وثانية من المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 2 ـ اقتراح تنظيم حلقات تدريب للأشخاص المولجين بأعمال الرقابة على المصانع والمؤسسات المعنية بما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. 3 ـ وضع وإصدار دليل مفصل عن المعايير والتعليمات الخاصة ببيئة العمل (تلوث الهواء، الضوضاء والاهتزازات).
مادة 4: للجنة الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم اقتراح تعديل الاستثناءات المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم كلما دعت الحاجة لذلك.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الإمضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الإمضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح