All legislation

مرسوم Decree No. 1594 19/03/2009

تحديد فروع النشاط الاقتصادي المستثناة من تطبيق الإتفاقية رقم (148) بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات) 1977

Type
مرسوم · Decree
Number
1594
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1738-1739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1594 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 591 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (148) بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات) 1977،

بناء على المرسوم رقم 2543 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على اقتراح وزيري العمل، والصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 93/2008 ـ 2009 تاريخ 12/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من تطبيق إتفاقية العمل الدولية رقم (148) للعام 1977 النشاطات الاقتصادية التالي: 1 ـ عمال وعاملات المنازل وأصحاب عملهم. 2 ـ قطاع الخدمة العامة. 3 ـ القوى الأمنية. 4 ـ قطاع النقل الجوي. 5 ـ أعمال القطاع البحري على متن السفن غير المسجلة في لبنان. 6 ـ الأعمال الزراعية غير الصناعية وغير المسجلة في السجل التجاري.

المادة 2

مادة 2: تستثنى بصورة مؤقتة من تطبيق الاتفاقية رقم (148/1977) المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم المصنفة بموجب المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة على أن يتم إدراجها تدريجيا.

المادة 3

مادة 3: تتولى اللجنة الوطنية العليا للسلامة والصحة المهنيتين المؤلفة بموجب مرسوم من الجهات المعنية ذات الاختصاص بالإضافة إلى مهامها ما يلي: 1 ـ اقتراح النصوص التطبيقية لتنفيذ مضمون الاتفاقية رقم (148) على المؤسسات المصنفة أولى وثانية من المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 2 ـ اقتراح تنظيم حلقات تدريب للأشخاص المولجين بأعمال الرقابة على المصانع والمؤسسات المعنية بما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. 3 ـ وضع وإصدار دليل مفصل عن المعايير والتعليمات الخاصة ببيئة العمل (تلوث الهواء، الضوضاء والاهتزازات).

المادة 4

مادة 4: للجنة الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم اقتراح تعديل الاستثناءات المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح