المادة 218
عند شغور وظيفة المراقب المالي لدى الكونسرفتوار على أمين السر العام للكونسرفتوار ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ومحتسب للكونسرفتوار المركزي، كل فيما خصه، أن يودع وزارة المالية مباشرة، جميع المقررات والبيانات والمستندات المتوجب إيداعها المراقب المالي في المهل والمواعيد المقررة لها.