The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 218

المادة 218

عند شغور وظيفة المراقب المالي لدى الكونسرفتوار على أمين السر العام للكونسرفتوار ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ومحتسب للكونسرفتوار المركزي، كل فيما خصه، أن يودع وزارة المالية مباشرة، جميع المقررات والبيانات والمستندات المتوجب إيداعها المراقب المالي في المهل والمواعيد المقررة لها.

المادة 218 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/218/