النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 52

المادة 52

يتولى رئيس دائرة التدقيق والأمر بالصرف المركزي، صرف الحوالات المتعلقة بالكونسرفتوار، ويوقع عليها بصفته الآمر بالصرف المركزي، ويحيلها على المحتسب لدفع قيمتها.

يمكن، عند الاقتضاء، أن يعهد بمهمة إصدار الحوالات إلى موظفين آخرين من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، على أن يتم ذلك بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح الآمر بالصرف المركزي.

المادة 52 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/52/