المادة 53
لا يجوز إصدار الحوالات إلا بعد التثبت من الأمور التالية:
ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وبتأشير مراقب عقد النفقات.
ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
ـ صحة حسابات النفقة.
ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية.