المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارات منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 نافذ
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارات منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222689/article/3/