المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222689/article/4/