جميع التشريعات

علم وخبر رقم 436 30/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة دار» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
436
التاريخ
30/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2040-2041
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 436 تاريخ 30/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة دار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13869 تاريخ 30/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة دار». مركزها: بيروت ـ الرملة البيضاء ـ شارع سلوى نصار ـ الحق المختلف رقم /16/ من العقار /4263/ مبنى الرمال ـ الطابق الحادي عشر. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات، الأشخاص المحتاجين، ذوي الدخل المحدود والفقراء لأجل تخفيف الأعباء الاجتماعية، الاقتصادية والمالية عليهم. 2 ـ مساعدة الطلاب النابهين لتمكينهم من متابعة دروسهم الثانوية أو الجامعية في لبنان والخارج. 3 ـ مساعدة المدارس والمؤسسات الخيرية التي تهتم بالعائقين والمتخلفين عقليا. 4 ـ بصورة عامة القيام بكل عمل خيري واجتماعي وإنساني من شأنه تأمين العدالة الاجتماعية، الاحسان وضروريات الحياة لمن كان بعوز لها أو بحاجة إليها دون توخي تحقيق الربح بصورة مطلقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كامل علي ممدوح عبد الله د. منير يوسف عبيد جوزف عفيف حداد عبد الرؤوف زيد الأمين حبيب علي جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب علي جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود