All legislation

علم وخبر Notice of association No. 436 30/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة دار» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
436
Date
30/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2040-2041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 436 تاريخ 30/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة دار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13869 تاريخ 30/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة دار». مركزها: بيروت ـ الرملة البيضاء ـ شارع سلوى نصار ـ الحق المختلف رقم /16/ من العقار /4263/ مبنى الرمال ـ الطابق الحادي عشر. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات، الأشخاص المحتاجين، ذوي الدخل المحدود والفقراء لأجل تخفيف الأعباء الاجتماعية، الاقتصادية والمالية عليهم. 2 ـ مساعدة الطلاب النابهين لتمكينهم من متابعة دروسهم الثانوية أو الجامعية في لبنان والخارج. 3 ـ مساعدة المدارس والمؤسسات الخيرية التي تهتم بالعائقين والمتخلفين عقليا. 4 ـ بصورة عامة القيام بكل عمل خيري واجتماعي وإنساني من شأنه تأمين العدالة الاجتماعية، الاحسان وضروريات الحياة لمن كان بعوز لها أو بحاجة إليها دون توخي تحقيق الربح بصورة مطلقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كامل علي ممدوح عبد الله د. منير يوسف عبيد جوزف عفيف حداد عبد الرؤوف زيد الأمين حبيب علي جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب علي جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود