جميع التشريعات

علم وخبر رقم 451 01/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأفكار للتنمية» مركزها: مشمش ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
451
التاريخ
01/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2046-2047
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 451 تاريخ 01/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأفكار للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18431 تاريخ 27/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأفكار للتنمية». مركزها: مشمش ـ شارع البساتين ـ ملك علي الجمل ـ طابق أول علوي ـ قضاء عكار. غايتها: أولا: السعي إلى تثبيت التنمية المستدامة كوسيلة للنهوض بالواقع الزراعي والحرفي والبيئي والاقتصادي وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الفعالة في عكار خصوصا، ولبنان عموما. ثانيا: إحياء التراث الوطني من خلال الحفاظ على المهن والتقاليد المرتبطة بهذا التراث. مثل: التدريب والإرشاد الحرفي لا سيما التراثية منها مثل: «صناعة الفخار، والفسيفساء والزجاج اليدوي والحديد المطوع، وغيرها. ثالثا: أ ـ العمل في مجال التوعية والتنمية البيئية بالسعي إلى إنشاء المشاتل للأشجار الحرجية والرحيقية والنباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة وتشجيع حملات التشجير والتوعية من خطر الحرائق حفاظا على مستقبل لبنان البيئي. ب ـ السعي لتأمين وسائل لاستخراج الزيوت العطرية من النباتات المنتجة لهذا الغرض مثل: الخزامى، الورد، الزهر، الياسمين، وغيرها. ج ـ السعي إلى ترشيد الطاقة وتأمين طاقة مثل الطاقة الشمسية وغيرها. د ـ السعي إلى إنشاء البرك الترابية لإغناء الطبقات المسامية بالمياه شتاء لتحسين منسوب مخزون المياه الجوفية واستخدامها للري صيفا. رابعا: الإرشاد والتدريب في مجال إنتاج الفطر والزراعة العضوية. خامسا: تشجيع السياحة، لا سيما البيئية منها. سادسا: السعي إلى إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات الخيرية. سابعا: تقوم الجمعية بتنفيذ غاياتها من خلال الأنشطة العامة والخاصة وبناء المؤسسات ذات العلاقة مثل: المدارس الحرفية والمعاهد الفنية وغيرها من المؤسسات التي تساعد على تدعيم الدخل الأسري من خلال السعي إلى تأمين قروض تنموية ميسرة ومساعدة المحتاجين والفقراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين رشيد فتاح علي حسين الجمل جميلة عبد الرحمن السوقي عبد الرحمن محمد العس علي محمد علي يحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين الجمل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود