المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأفكار للتنمية». مركزها: مشمش ـ شارع البساتين ـ ملك علي الجمل ـ طابق أول علوي ـ قضاء عكار. غايتها: أولا: السعي إلى تثبيت التنمية المستدامة كوسيلة للنهوض بالواقع الزراعي والحرفي والبيئي والاقتصادي وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الفعالة في عكار خصوصا، ولبنان عموما. ثانيا: إحياء التراث الوطني من خلال الحفاظ على المهن والتقاليد المرتبطة بهذا التراث. مثل: التدريب والإرشاد الحرفي لا سيما التراثية منها مثل: «صناعة الفخار، والفسيفساء والزجاج اليدوي والحديد المطوع، وغيرها. ثالثا: أ ـ العمل في مجال التوعية والتنمية البيئية بالسعي إلى إنشاء المشاتل للأشجار الحرجية والرحيقية والنباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة وتشجيع حملات التشجير والتوعية من خطر الحرائق حفاظا على مستقبل لبنان البيئي. ب ـ السعي لتأمين وسائل لاستخراج الزيوت العطرية من النباتات المنتجة لهذا الغرض مثل: الخزامى، الورد، الزهر، الياسمين، وغيرها. ج ـ السعي إلى ترشيد الطاقة وتأمين طاقة مثل الطاقة الشمسية وغيرها. د ـ السعي إلى إنشاء البرك الترابية لإغناء الطبقات المسامية بالمياه شتاء لتحسين منسوب مخزون المياه الجوفية واستخدامها للري صيفا. رابعا: الإرشاد والتدريب في مجال إنتاج الفطر والزراعة العضوية. خامسا: تشجيع السياحة، لا سيما البيئية منها. سادسا: السعي إلى إنشاء المراكز الطبية والمستوصفات الخيرية. سابعا: تقوم الجمعية بتنفيذ غاياتها من خلال الأنشطة العامة والخاصة وبناء المؤسسات ذات العلاقة مثل: المدارس الحرفية والمعاهد الفنية وغيرها من المؤسسات التي تساعد على تدعيم الدخل الأسري من خلال السعي إلى تأمين قروض تنموية ميسرة ومساعدة المحتاجين والفقراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين رشيد فتاح علي حسين الجمل جميلة عبد الرحمن السوقي عبد الرحمن محمد العس علي محمد علي يحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين الجمل.