جميع التشريعات

علم وخبر رقم 454 02/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «حركة المواطن» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
454
التاريخ
02/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2049-2050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 454 تاريخ 02/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة المواطن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3041 تاريخ 16/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة المواطن». مركزها: بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ بناية يونس ـ مكتب قبيسي وفرنجية ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ تسعى الحركة إلى تعزيز الثقافة في كافة أشكالها وأبعادها لدى المواطن اللبناني، وإلى تنمية معرفته وتفعيل دوره في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية والتاريخية والقانونية والاقتصادية وغيرها من المجالات الثقافية، مساهمة منها في بناء المجتمع اللبناني على أساس إطلاق دينامية تعاون وتحاور علمي منهجي وعمل بناء بين مختلف المواطنين اللبنانيين، يثبت المجتمع على أسس متينة غير طائفية. 2 ـ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تنظم مختلف النشاطات، مع مراعاة القوانين النافذة، ومنها على سبيل التعداد وليس الحصر: إنشاء نوادي وملتقيات ثقافية ومكتبات عامة وخاصة وإصدار المنشورات الدورية والكتب وتنظيم المحاضرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية والحوارية، وإطلاق المبادرات والمشاريع الهادف إلى تعزيز المواطنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان بول حنا صفير كريم أحمد قبيسي نقولا موريس صحناوي عمار أحمد علبي نداء مفيد أبو مراد وسام فواد ديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كريم أحمد قبيسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود