المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة المواطن». مركزها: بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ بناية يونس ـ مكتب قبيسي وفرنجية ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ تسعى الحركة إلى تعزيز الثقافة في كافة أشكالها وأبعادها لدى المواطن اللبناني، وإلى تنمية معرفته وتفعيل دوره في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية والتاريخية والقانونية والاقتصادية وغيرها من المجالات الثقافية، مساهمة منها في بناء المجتمع اللبناني على أساس إطلاق دينامية تعاون وتحاور علمي منهجي وعمل بناء بين مختلف المواطنين اللبنانيين، يثبت المجتمع على أسس متينة غير طائفية. 2 ـ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تنظم مختلف النشاطات، مع مراعاة القوانين النافذة، ومنها على سبيل التعداد وليس الحصر: إنشاء نوادي وملتقيات ثقافية ومكتبات عامة وخاصة وإصدار المنشورات الدورية والكتب وتنظيم المحاضرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية والحوارية، وإطلاق المبادرات والمشاريع الهادف إلى تعزيز المواطنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان بول حنا صفير كريم أحمد قبيسي نقولا موريس صحناوي عمار أحمد علبي نداء مفيد أبو مراد وسام فواد ديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كريم أحمد قبيسي.