جميع التشريعات

قرار رقم 392 27/03/2009

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم تصاريح ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد ـ مؤسسات فردية ـ شركات أشخاص) عن أعمال سنة 2008

النوع
قرار
الرقم
392
التاريخ
27/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2058
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 392 تاريخ 27/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12ـ6ـ1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11ـ11ـ2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

ومن أجل إفساح المجال أمام جميع المكلفين لتقديم تصاريحهم،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15ـ4ـ2009 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد ـ مؤسسات فردية ـ شركات أشخاص) وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

27 آذار 2009 وزير المالية د. محمد شطح