المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 15ـ4ـ2009 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد ـ مؤسسات فردية ـ شركات أشخاص) وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008
قرار Decision No. 392 27/03/2009
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12ـ6ـ1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11ـ11ـ2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
ومن أجل إفساح المجال أمام جميع المكلفين لتقديم تصاريحهم،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 15ـ4ـ2009 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد ـ مؤسسات فردية ـ شركات أشخاص) وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
27 آذار 2009 وزير المالية د. محمد شطح