جميع التشريعات

قرار رقم 390 27/03/2009

الترخيص للجامعة اللبنانية الألمانية بمباشرة التدريس في كليات واختصاصات

النوع
قرار
الرقم
390
التاريخ
27/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2059-2060
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 551 تاريخ 07/12/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 390 تاريخ 27/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 794 تاريخ 5/10/2007، (تحويل المعهد العالي للعلاج الفيزيائي إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيه)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 6/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة اللبنانية الألمانية بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 في الكليات التالية:

1 ـ كلية التربية والفنون: تربية حضانية وابتدائية، فن الموسيقى، فنون الأداء.

2 ـ كلية إدارة الأعمال والسياحة: إدارة أعمال، إدارة مستشفيات، إدارة فنادق، تأمين، سياحة.

3 ـ كلية الصحة: عناية تمريضية، تغذية، تقنيات صحية وطبية، مختبرات طبية وذلك بمستوى البكالوريوس فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري