المادة 1
يرخص للجامعة اللبنانية الألمانية بمباشرة التدريس اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 في الكليات التالية:
1 ـ كلية التربية والفنون: تربية حضانية وابتدائية، فن الموسيقى، فنون الأداء.
2 ـ كلية إدارة الأعمال والسياحة: إدارة أعمال، إدارة مستشفيات، إدارة فنادق، تأمين، سياحة.
3 ـ كلية الصحة: عناية تمريضية، تغذية، تقنيات صحية وطبية، مختبرات طبية وذلك بمستوى البكالوريوس فقط.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 551 تاريخ 07/12/2009, article 1, 17/12/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 390/1 تاريخ 27/8/2009 المتعلق بتأليف لجنة لمراقبة استيراد بذار البطاطا بحيث تصبح على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: - د. ايليا شويري - رئيسا -م.سعيد عون -عضوا - م. شارل رززوز - عضوا - م. عماد نحال - عضوا - م. محمد الموسوي - عضوا - م. غسان حمادة - عضوا - م.جورج سعد - عضوا - السيد احمد الحسيني - عضوا - السيد احمد رعد - عضوا لجنة مركز مرفأ طرابلس: - البحاث ميشال عيسى الخوري - رئيسا - م. سعيد عون - عضوا - م. شارل زرزور - عضوا - م. محمد طالب - عضوا - محمد جميل ملحم - عضوا - السيد عدنان المصري - عضوا مهمتها: - معاينة ومراقبة بذار البطاطا المستورد للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 384/1 تاريخ 25/8/2009، واخذ عينات لاجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح باخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري. - يكتفي بخمسة تواقيع على الاقل من أعضاء اللجنة للسماح للارسالية بالدخول وذلك بعد الحصول على نتيجة الفحص المخبري. - يمكن ان يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزراعين. والباقي دون تعديل