جميع التشريعات

قرار رقم 47 28/03/2009

شروط طلبات الموافقة المسبقة وتراخيص العمل للأجانب الذين سويت أوضاعهم في المديرية العامة للأمن العام (مذكرة الخدمة رقم 12/1ع/ص/م ن تاريخ 20/2/2009)

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
28/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2070-2072
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته (تنظيم عمل الأجانب)،

بناء على المادة 23 من قانون الموازنة العامة لسنة 1999، المتعلقة باستيفاء الرسوم عن الأجانب الراغبين العمل في لبنان إجازة العمل والإقامة السنوية عن الفترات السابقة لتاريخ طلب تسوية أوضاعهم،

بناء على القرار رقم 205/1 تاريخ 3/10/2008 (المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص عمل للأجانب)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المستندات الواجب تقديمها مع طلب إجازة العمل للأجانب الذين تمت تسوية أوضاعهم:

على كل أجنبي يرغب في الحصول على إجازة عمل، من الذين تمت تسوية أوضاعهم في المديرية العامة للأمن العام، أن يتقدم بطلب إجازة عمل مرفقا بالمستندات الآتية:

1 ـ عقد عمل أصلي مصدق لدى الكاتب العدل على نسختين يتضمن بصورة خاصة اسم صاحب العمل وعنوانه ورقم هاتفه ونوع عمل الأجنبي ومدته، ومكانه وقيمة الأجر الشهري بالليرة اللبنانية، مع الإشارة إلى وجوب اعتماد نموذج العقد الموحد لفئة العمال والعاملات في الخدمة المنزلية.

2 ـ صورة عن جواز سفر الأجنبي صالح لمدة لا تقل عن سنة، تتضمن الصفحة التي وردت فيها تسوية الأمن العام.

3 ـ صورة عن هوية صاحب العمل.

4 ـ شهادة إيداع من مصرف الإسكان بقيمة مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

5 ـ صورة عن مستند رسمي يثبت شرعية المؤسسة مصدقة من المرجع المختص (سجل تجاري ـ رخصة استثمار ـ رخصة بناء صالحة «كشف فني أو ترخيص بلدية» ـ سند ملكية زراعية بيان مساحة على أن لا تقل عن ثلاثة آلاف م 2...).

6 ـ بوليصة تأمين وفقا للنموذج الموحد عند صدوره مع صورة عن البطاقة أو الإيصال المالي الأصلي.

7 ـ فحص مخبري من مختبر مرخص للأمراض السارية أو المعدية وفقا لشروط وزارة العمل.

8 ـ صورة شمسية للأجنبي (ممهورة من الخلف باسم وتوقيع العمل) عدد 2.

المادة 2

يستوفى من الأجانب المذكورين في المادة أعلاه، رسم سنتي تأخير ورسم موافقة مسبقة، بالإضافة إلى رسم إجازة العمل.

المادة 3

على كل صاحب عمل يرغب باستقدام عامل أجنبي سبق أن استحصل على تسوية وضع للمغادرة من المديرية العامة للأمن العام، أن يتقدم بطلب موافقة مسبقة لاستقدام هذا العامل وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرته لبنان، مرفقا بالمستندات التالية:

1 ـ صورة عن جواز سفر الأجنبي صالح لمدة 18 شهرا على الأقل، يظهر فيها بوضوح تاريخ مغادرة العامل الأجنبي للأراضي اللبنانية.

2 ـ صورة عن هوية صاحب العمل.

3 ـ شهادة إيداع من مصرف الإسكان بقيمة مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

4 ـ صورة عن مستند رسمي يثبت شرعية المؤسسة مصدقة من المرجع المختص (سجل تجاري ـ رخصة استثمار ـ رخصة صالحة لبناء تزيد المساحة المبنية عن 200م2/ كشف فني أو ترخيص بلدية/ ـ سند ملكية زراعية مع بيان مساحة على أن لا تقل عن ثلاثة آلاف للعمال الزراعيين و300م2 مساحة منزل لاستقدام العمال الذكور في الخدمة المنزلية. 5 ـ عقد عمل مصدق لدى كاتب العدل أو صورة مصدقة عنه.

المادة 4

يستوفى رسم الطابع القانوني على صور المستندات المرفقة ويمهر بتوقيع الموظف المختص وختم الإدارة.

المادة 5

لا يسجل طلب الموافقة المسبقة المستوفي الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد التثبت من مغادرة الأجنبي للأراضي اللبنانية في اللوائح الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بعد إبراز إفادة مغادرة صادرة عن المديرية العامة نفسها.

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

28 آذار 2009 وزير العمل محمد فنيش