النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 نافذ

المادة 5

المادة 5

لا يسجل طلب الموافقة المسبقة المستوفي الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد التثبت من مغادرة الأجنبي للأراضي اللبنانية في اللوائح الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بعد إبراز إفادة مغادرة صادرة عن المديرية العامة نفسها.

المادة 5 من قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222773/article/5/