جميع التشريعات

علم وخبر رقم 503 09/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
503
التاريخ
09/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 17, 16/04/2009, ص. 2143-2145
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 503 تاريخ 09/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2648 تاريخ 7/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية». مركزها: صيدا ـ منطقة الهلالية العقارية ـ العقار رقم 622 ـ القسم رقم 6 ـ مركز «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة». غايتها: ـ نشر ثقافة الحوار بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وتثبيت السلم الأهلي والعيش المشترك. ـ تعزيز التواصل والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني ضمن مفهوم قبول الاخر والاحترام المتبادل. ـ تأكيد الشراكة بين كافة شرائح المجتمع الصيداوي والفلسطيني المدني عبر اقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات والمجالات. ـ نشر وتثبيت الوعي الوطني والقومي لدى كافة شرائح المجتمع اللبناني والفلسطيني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هشام محمد قدوره مايا غسان المجذوب محمد حسين كليب عبد اللطيف حسن الترياقي محمود مصطفى حجازي احمد محمد المصري منى محمد نضر د. مصطفى محمد خير المتبولي اسكندر الياس الحداد احمد وليد عز الدين جرادي مصطفى كمال صلاح شعراوي عليا حسين عبد الله محمد وهبي بيرم عربيه سعد الله رعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: مايا غسان المجذوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود