المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية». مركزها: صيدا ـ منطقة الهلالية العقارية ـ العقار رقم 622 ـ القسم رقم 6 ـ مركز «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة». غايتها: ـ نشر ثقافة الحوار بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وتثبيت السلم الأهلي والعيش المشترك. ـ تعزيز التواصل والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني ضمن مفهوم قبول الاخر والاحترام المتبادل. ـ تأكيد الشراكة بين كافة شرائح المجتمع الصيداوي والفلسطيني المدني عبر اقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات والمجالات. ـ نشر وتثبيت الوعي الوطني والقومي لدى كافة شرائح المجتمع اللبناني والفلسطيني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هشام محمد قدوره مايا غسان المجذوب محمد حسين كليب عبد اللطيف حسن الترياقي محمود مصطفى حجازي احمد محمد المصري منى محمد نضر د. مصطفى محمد خير المتبولي اسكندر الياس الحداد احمد وليد عز الدين جرادي مصطفى كمال صلاح شعراوي عليا حسين عبد الله محمد وهبي بيرم عربيه سعد الله رعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: مايا غسان المجذوب.