جميع التشريعات

تعميم رقم 3 30/03/2009

وجوب تقيد جميع محطات البث المرئي والمسموع بدفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية المصدقة بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996

النوع
تعميم
الرقم
3
التاريخ
30/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2080
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 3 تاريخ 30/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك يطلب إلى جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية بوجوب التقيد بمضمون دفاتر الشروط النموذجية الإذاعية والتلفزيونية المصدقة بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، وبالتالي وجوب التقيد التام بالأمور التالية: 1 ـ خفض قوة الإرسال للمستوى المحدد في دفاتر الشروط النموذجية. 2 ـ عدم تجاوز مستوى الانحراف الترددي للمحطات الإذاعية عن 75 كيلوهرتز. 3 ـ التأكد من استعمال مرشحات التوافقيات Harmonic filters لخفض الإشارات التوافقية Harmonic suppression إلى 80 ديسيبل والإشارات الطفيلية المنبعثة Spurious Emission إلى 90 ديسيبل. 4 ـ إجراء القياسات للتأكد من المواصفات المذكورة في دفتر الشروط وخاصة المذكورة أعلاه. مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع محطات الإرسال على كافة الأراضي اللبنانية وإجراء جميع القياسات للتأكد من تطبيق المواصفات الفنية المذكورة في المرسوم رقم 7992، وتتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة استنادا إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

بيروت في 30 آذار 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة