All legislation

تعميم Circular No. 3 30/03/2009

وجوب تقيد جميع محطات البث المرئي والمسموع بدفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية المصدقة بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996

Type
تعميم · Circular
Number
3
Date
30/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 3 تاريخ 30/03/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك يطلب إلى جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية بوجوب التقيد بمضمون دفاتر الشروط النموذجية الإذاعية والتلفزيونية المصدقة بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، وبالتالي وجوب التقيد التام بالأمور التالية: 1 ـ خفض قوة الإرسال للمستوى المحدد في دفاتر الشروط النموذجية. 2 ـ عدم تجاوز مستوى الانحراف الترددي للمحطات الإذاعية عن 75 كيلوهرتز. 3 ـ التأكد من استعمال مرشحات التوافقيات Harmonic filters لخفض الإشارات التوافقية Harmonic suppression إلى 80 ديسيبل والإشارات الطفيلية المنبعثة Spurious Emission إلى 90 ديسيبل. 4 ـ إجراء القياسات للتأكد من المواصفات المذكورة في دفتر الشروط وخاصة المذكورة أعلاه. مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع محطات الإرسال على كافة الأراضي اللبنانية وإجراء جميع القياسات للتأكد من تطبيق المواصفات الفنية المذكورة في المرسوم رقم 7992، وتتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة استنادا إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

بيروت في 30 آذار 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة