النص الكامل

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان نافذ

المادة 33

المادة 33

عمليات صيانة الترابط:

1 ـ مبادئ عامة

أ ـ تعرف عمليات صيانة الترابط بالعمليات المستخدمة لتمكين مقدمي الخدمات المترابطين مع بعضهم من صيانة وصلات الترابط وخدمات الترابط.

ب ـ يجب أن تشمل عملية الصيانة:

ـ الاختبار التشغيلي;

ـ الأشغال الهندسية المخطط لتنفيذها;

ـ حماية وسلامة النظام.

ج ـ على جميع مقدمي خدمات الترابط تحديد الإجراءات المستخدمة بينهم وبين مقدم الخدمات الذي يستفيد من خدماتهم لصيانة خدمات الترابط.

على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد تلك الإجراءات ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

2 ـ الاختبار التشغيلي:

يجب توقيت إجراء أي اختبار يمكن أن يؤثر على سير حركة الاتصالات بعد منتصف الليل أو في خلال فترة حركة الاتصالات المتدنية في نهاية الأسبوع وأيام العطل بعد أخذ الموافقة المسبقة للجنة الفنية المشتركة لمقدمي الخدمات.

3 ـ الأشغال الهندسية المخطط لتنفيذها:

أ ـ تعرف «الأشغال الهندسية المخطط لتنفيذها» على أنها العمل المتوقع والضروري تنفيذه ضمن شبكة أي واحد من مقدمي الخدمات، والتي قد تؤثر على ترتيبات الترابط أو على معايير الأداء بين الشبكات، كما يرى ذلك مقدمو الخدمات أو مستخدمو خدماتهم.

ب ـ على مقدمي الخدمات إرسال إشعار مسبق إلى مقدمي الخدمات المترابطين معهم قبل وقت كاف من إجراء أية أشغال هندسية مخطط لها. ويجب أن يرسل هذا الإشعار على الأقل قبل ثلاثين (30) يوما من بدء الأشغال.

ج ـ يوصى أيضا أن يتضمن الإشعار:

ـ اسم وعنوان وأرقام هاتف وفاكس والبريد الإلكتروني لمقدم الخدمات;

ـ الرقم المرجعي للأشغال المخططة;

ـ تاريخ ووقت ومدة الأشغال المخططة;

ـ نوع الأشغال المخططة;

ـ نوع الإرباك الذي سوف تسببه الأشغال المخططة;

ـ التاريخ والوقت الذي سوف تنجز فيه الأشغال المخطط لتنفيذها;

ـ أية معلومات أخرى قد تضيف قيمة إلى الإشعار.

د ـ على مقدمي الخدمات أن يبذلوا جهدهم للتخفيف من الإرباك عند إجراء الاختبارات، أو أشغال التوسيع أو الصيانة. أي نشاط من شأنه التأثير على الخدمة يجب إنجازه بعد منتصف الليل أو خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل بعد الحصول على الموافقة المسبقة من حاملي التراخيص الآخرين.

4 ـ إجراءات الدخول إلى الموقع:

أ ـ تعرف إجراءات الدخول إلى الموقع على أنها الإجراءات المستخدمة للترتيب والتحكم بالدخول من قبل مقدم خدمات إلى معدات شبكته الموجودة (المجموعة) على أساس المشاركة في موقع عمل مقدم خدمات آخر.

ب ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يوفرون المساحات للاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية أن يحددوا إجراءات الدخول إلى الموقع في عروضهم النموذجية للترابط.

ج ـ على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يوفرون المساحات للاشتراك المشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية أن يكونوا قادرين على تأمين إمكانية الدخول (عن طريق إشعار مسبق) على مدار 24 ساعة، وعلى قاعدة سبعة أيام في الأسبوع للأشغال المخططة، ومن دون أي إشعار مسبق عند الحاجة لتنفيذ أشغال غير مخطط لها لاستعادة الخدمة بعد حصول عطل في الشبكة.

تختلف إجراءات الدخول المخطط لها باختلاف هدفها، بما في ذلك:

ـ تسليم وتركيب المعدات;

ـ تحديث برامج ومعدات الكمبيوتر;

ـ الصيانة المخطط لها.

يمكن أن تشمل إجراءات الدخول إلى الموقع ترتيبات للمرافقة حيث يرافق موظفو مقدم الخدمات صاحب الموقع موظفي مقدم الخدمات الآخر الذي يجمع معداته في الموقع. يجب أن تكون هذه الإجراءات معقولة وغير مكلفة كثيرا. يتحمل مقدم الخدمات صاحب الموقع كل تكاليف المرافقة. عند وجود مداخل منفصلة ومناطق آمنة، يمكن ألا تكون هناك حاجة إلى المرافقين.

د ـ على مقدمي الخدمات الذين يجمعون معداتهم في موقع غيرهم التأكد من أن لدى موظفيهم الفنيين (أو المقاولين في الباطن) التدريب المناسب للعمل على المعدات المركبة في موقع يملكه مقدم خدمات آخر، وأن هؤلاء الموظفين يتقيدون بكل متطلبات السلامة والأمان المعقولة لمقدم الخدمات صاحب الموقع.

من مسؤولية كل موظف من موظفي مقدم الخدمات ضمان العمل في بيئة آمنة. يجب أن يكون مقدم الخدمات صاحب الموقع على استعداد لتلقي أية أسئلة أو ملاحظات تتعلق بالسلامة من مقدمي الخدمات الذين يستخدمون الموقع، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة.

على مقدمي الخدمات الذين يوفرون المساحات في موقعهم إلى غيرهم لتركيب معداتهم أن يوفروا إلى مثل هؤلاء إمكانية الوصول إلى المرافق الموجودة في الموقع، أي المرافق والكهرباء والإنارة والمياه والمراحيض.

5 ـ حماية وسلامة النظام

أ ـ على مقدمي الخدمات تعريف واجبات كل منهم لحماية شبكات بعضهم البعض، وتعريف التدابير المتخذة لحماية جميع الموظفين والمستخدمين.

ب ـ سلامة الشبكة هي مسألة تتعلق بإدارة الشبكة وقدرة الشبكة على الحفاظ على بعض الخصائص المتعلقة بالأداء والموثوقية. للمحافظة على سلامة الشبكة:

ـ يجب أن تتطابق نقاط الاتصال بين الشبكات مع توصيات هيئات المعايير الدولية و/أو مع المعايير الدولية. يجب أن تكون هذه المعايير معروفة ومراقبة من قبل الهيئة;

ـ يجب أن تضمن تدابير التوافق أن الشبكات أو الأنظمة ذات مستويات الأداء المختلفة تعمل معا بصورة صحيحة;

ـ تنفذ إجراءات الاختبار قبل الترابط ويمكن أن تتم أيضا بعد الترابط، لكن قبل بدء تشغيل المعدات. يجب تقديم وثائق الصلاحية وملاءمة المعدات وإمكانية التوافق التشغيلي قبل بدء تشغيل النظام;

ـ يمكن إدخال الحلول الفنية الوطنية والدولية الخاصة لترابط الشبكات. مثلا، يمكن فصل شبكات التأشيرات بواسطة شبكة تأشيرات بينية بين بوابة الاتصالات الخاصة بها. يمكن أن تصبح هذه الحلول متوافرة لجميع مقدمي الخدمات المحتمل ترابطهم وذلك بطريقة غير تمييزية;

ـ يجب أن تجري كل الاختبارات ضمن فترة زمنية معقولة، وأن تكون هذه خاضعة لمبادئ تم الاتفاق عليها بين كل الفرقاء بحيث لا يحصل تأخير في الترابط.

يتحمل مقدمو الخدمات مسؤولية سلامة وتشغيل أنظمتهم الخاصة.

المادة 33 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/222808/article/33/