المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 5/5/2009 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم التصريح الدوري العائد لهذا الفصل.
قرار رقم 449 18/04/2009
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
وبسبب ايام العطلة الرسمية التي صادف وقوعها خلال شهر نيسان سنة 2009،
ومن اجل افساح المجال امام جميع الخاضعين المذكورين لتأدية الضريبة وتقديم التصاريح الدورية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 5/5/2009 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم التصريح الدوري العائد لهذا الفصل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
18/4/2009 وزير المالية د.محمد شطح