All legislation

قرار Decision No. 449 18/04/2009

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم التصريح الدوري العائد لهذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
449
Date
18/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2407-2408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 449 تاريخ 18/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

وبسبب ايام العطلة الرسمية التي صادف وقوعها خلال شهر نيسان سنة 2009،

ومن اجل افساح المجال امام جميع الخاضعين المذكورين لتأدية الضريبة وتقديم التصاريح الدورية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 5/5/2009 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم التصريح الدوري العائد لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

18/4/2009 وزير المالية د.محمد شطح