النص الكامل

مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على الجهة صاحبة الترخيص أن تسمح للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس التصرف بالمساحة المرخص بها كتصرف المالك بملكه وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 4 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222936/article/4/