النص الكامل

مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يسمح للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس إقامة كافة المنشآت الثابتة وغير الثابتة التي تعتبر الهيئة العامة بأنها ضرورية من أجل تحقيق أهداف إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وفق ما نص عليه القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 الآنف الذكر وذلك ضمن المساحة المرخص لها بها.

المادة 5 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222936/article/5/