النص الكامل

مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يسمح للجهة المرخص لها و/أو للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ان تباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويحق لوزير الأشغال العامة والنقل تمديد هذه الفترة عند الاقتضاء.

المادة 6 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222936/article/6/