جميع التشريعات

مرسوم رقم 1834 02/05/2009

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة مزهر غروب ش.م.م.

النوع
مرسوم
الرقم
1834
التاريخ
02/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3148
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1834 تاريخ 02/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م. (إيلي مزهر)، المسجل برقم 13689 تاريخ 17/10/2008 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة مزهر غروب ش.م.م. (إيلي مزهر) لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 860 قسم 13 ـ من منطقة الزلقا شارع سيدة النجاة ـ بناية مزهر ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر