إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م. (إيلي مزهر)، المسجل برقم 13689 تاريخ 17/10/2008 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة مزهر غروب ش.م.م. (إيلي مزهر) لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 860 قسم 13 ـ من منطقة الزلقا شارع سيدة النجاة ـ بناية مزهر ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر