المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 نافذ
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222953/article/3/