النص الكامل

مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222953/article/4/