جميع التشريعات

مرسوم رقم 1860 06/05/2009

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
1860
التاريخ
06/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3156-3157
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1860 تاريخ 06/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي الياس بو سابا، المسجل برقم 12147 تاريخ 16/9/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد فادي الياس بو سابا تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن البوشرية (الدكوانة) العقار رقم 1547/القسم 18 منطقة البوشرية العقارية ـ الطريق العام ـ بناية سجعان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر