إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي الياس بو سابا، المسجل برقم 12147 تاريخ 16/9/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد فادي الياس بو سابا تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن البوشرية (الدكوانة) العقار رقم 1547/القسم 18 منطقة البوشرية العقارية ـ الطريق العام ـ بناية سجعان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر