جميع التشريعات

مرسوم رقم 1952 13/05/2009

تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين

النوع
مرسوم
الرقم
1952
التاريخ
13/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/2009, ص. 3300 -3301
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1952 تاريخ 13/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 121 منه،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: القاضي حبيب رزق الله ــــــــ رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت ـــــــ رئيسا اصيلا السيد محمد صوص ـــــــــــــ رئيس مصلحة الديوان في وزارة العدل بالتكليف ـــ عضوا اصيلا السيدة كارول عبد النورــــــــ رئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل ــــ عضوا اصيلا

المادة 2

مادة 2: يعين رديفا لكل من رئيس وعضوي المجلس المذكور اعلاه كل من السادة: القاضي جورج حرب ـــــــ رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت ـــــــ رئيسا رديفا السيد منذر الحاج ـــــــــ رئيس مصلحة لدى مجلس القضاء الاعلى ـــــ عضوا رديفا السيد يوسف ياسين ــــــ رئيس قلم السجل التجاري في بيروت ــــــــ عضوا رديفا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار