ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 121 منه،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 8/4/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: القاضي حبيب رزق الله ــــــــ رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت ـــــــ رئيسا اصيلا السيد محمد صوص ـــــــــــــ رئيس مصلحة الديوان في وزارة العدل بالتكليف ـــ عضوا اصيلا السيدة كارول عبد النورــــــــ رئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل ــــ عضوا اصيلا
مادة 2: يعين رديفا لكل من رئيس وعضوي المجلس المذكور اعلاه كل من السادة: القاضي جورج حرب ـــــــ رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت ـــــــ رئيسا رديفا السيد منذر الحاج ـــــــــ رئيس مصلحة لدى مجلس القضاء الاعلى ـــــ عضوا رديفا السيد يوسف ياسين ــــــ رئيس قلم السجل التجاري في بيروت ــــــــ عضوا رديفا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار