جميع التشريعات

مرسوم رقم 1871 06/05/2009

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة SKS

النوع
مرسوم
الرقم
1871
التاريخ
06/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3165-3166
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1871 تاريخ 06/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة SKS لصاحبتها سمر قسطنطين، المسجل برقم 16847 تاريخ 3/12/2008 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 17404 تاريخ 11/7/2006 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة SKS لصاحبتها سمر قسطنطين لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في مغدوشة ـ العقار رقم 1225 ـ ملك سيدة حكيم زوجة الياس جرجس مخول ـ بعد الكنيسة 100 م مقابل محلات جان جرجس سمعان التجارية ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر