إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة SKS لصاحبتها سمر قسطنطين، المسجل برقم 16847 تاريخ 3/12/2008 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،
بناء على المرسوم رقم 17404 تاريخ 11/7/2006 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة SKS لصاحبتها سمر قسطنطين لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في مغدوشة ـ العقار رقم 1225 ـ ملك سيدة حكيم زوجة الياس جرجس مخول ـ بعد الكنيسة 100 م مقابل محلات جان جرجس سمعان التجارية ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر