المادة 1
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الكشفية المسماة «جمعية كشافة الأنوار» بموجب القرار رقم 10/1988 تاريخ 20/9/1988 ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 62 تاريخ 25/03/2009 نافذ
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الكشفية المسماة «جمعية كشافة الأنوار» بموجب القرار رقم 10/1988 تاريخ 20/9/1988 ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 1 من قرار رقم 62 تاريخ 25/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222994/article/1/