جميع التشريعات

قرار رقم 62 25/03/2009

تسوية وضع جمعية كشفية باسم «جمعية كشافة الأنوار»

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
25/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 21, 07/05/2009, ص. 3138-3139
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 25/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 502/د تاريخ 7/2/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الكشفية المسماة «جمعية كشافة الأنوار» بموجب القرار رقم 10/1988 تاريخ 20/9/1988 ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام إلى الاتحاد المعني خلال مهلة سنتين من تاريخ الترخيص تحت طائلة إلغاء الترخيص المعطى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان