جميع التشريعات

مرسوم رقم 1910 11/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1910
التاريخ
11/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/2009, ص. 3303-3304
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1910 تاريخ 11/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2009 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء عى اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - ا حتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احيتاطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.000.000.000/ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج /2.000.000.000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح